تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة الا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة ، كما هو مقتضى المعاوضة ( 1 )
شرح
لا يمكن ارجاعها إلى المالك فينتقل إلى أجرة المثل لا محالة ، فاستقرار الملكية في الطرفين ( الأجرة والمنفعة ) بالنسبة إلى المدّة الماضية يبتنى على عدم الفسخ من طرف المستأجر بلا فرق بينهما فتحصل : ان تخصيص التزلزل والاستقرار بالأجرة - كما في المتن - بلا وجه لاشتراكها مع المنفعة والعمل في ذلك بمقتضى المعاوضة هذا تمام الكلام في الأمر الأول

استحقاق مطالبة الأجرة

( 1 ) هذا هو الأمر الثاني مما ذكره ( قدّس سرّه ) وهو استحقاق مطالبة كل من المؤجر والمستأجر ما انتقل إليه بالعقد إذا سلّم ما عليه ويستدل له بوجوه

[ ( أحدها ) : ] الوفاء بالعقد

( أحدها ) : ما في الجواهر « 1 » من الاستدلال بعموم قوله تعالى« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »بأحد تقريبين ( أحدهما ) ان يكون مفاده حكما تكليفيا وهو وجوب الوفاء عملا ، فينطبق على دفع المستأجر الأجرة إذا أمكنه المؤجر من الاستيفاء وبعبارة أخرى ان الوفاء العملي من الجانبين هو التمكين من طرف المؤجر ودفع الأجرة من طرف المستأجر فيجب ذلك عليهما وفاء بالعقد ( الثاني ) ان يكون مفاده حكما وضعيّا اى الإرشاد إلى لزوم العقد فيدل على عدم انفساخ العقد بفسخ المستأجر مع التمكين من قبل المؤجر وفيه : أن مجرد وجوب الوفاء بالعقد عملا أو بمعنى اللزوم لا يثبت
هامش
( 1 ) ج 27 ص 273 .