فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 291
فصل : 3 في أحكام العوضين يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود ، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك ( 1 ) الفصل الثالث في أحكام العوضين ملكيّة المستأجر للمنفعة والعمل بنفس العقد ( 1 ) تعرض المصنف ( قدّس سرّه ) في مبدأ هذا الفصل لأمور ثلاثة من أحكام العوضين 1 - حصول الملكية بالعقد 2 - استحقاق مطالبة ما انتقل إليه بتسليم العوض 3 - استقرار ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل حصول الملكية بالعقد أما الأمر الأول : فواضح لأن العقد سبب للملكية بل ، تقدم ان الإجارة