پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
فصل : 3 في أحكام العوضين يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود ، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك ( 1 )
شرح

الفصل الثالث في أحكام العوضين

ملكيّة المستأجر للمنفعة والعمل بنفس العقد ( 1 ) تعرض المصنف ( قدّس سرّه ) في مبدأ هذا الفصل لأمور ثلاثة من أحكام العوضين 1 - حصول الملكية بالعقد 2 - استحقاق مطالبة ما انتقل إليه بتسليم العوض 3 - استقرار ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل

حصول الملكية بالعقد

أما الأمر الأول : فواضح لأن العقد سبب للملكية بل ، تقدم ان الإجارة