وما يفسد ليومه ( 1 )
شرح
وأما إذا لم يمكن فيه محذور كخيار التأخير الثابت في البيع فلا مانع من اشتراطه فإنه يحمل خصوصيّتين لا مانع من فرضهما في الإجارة ( إحداهما ) انه محدود إلى ثلاثة أيام ولا مانع من ذلك في الإجارة لتعين المدّة فيشترط ( الثانية ) انه متوقف على عدم اقباض العين للمشترى وهذا أيضا يمكن فرضه في الإجارة بعدم اقباض العين المستأجرة إلى ثلاثة أيام ، فيشترط للمستأجر خيار التأخير إلى ثلاثة أيام لو لم يقبضه المؤجر العين المستأجرة
ويمكن أيضا اشتراط خيار العيب بخصوصياته لأنها ليست إلا الأرش ويمكن اشتراطه في الإجارة أيضا فيجعل له الخيار فيما إذا ظهر العيب بين الفسخ والإمضاء مع الأرش وهو التفاوت بين اجرة العين المعيبة والسالمة
[ ما يفسد ليومه ]
( 1 ) كما إذا استأجر الدابة ببطيخة شخصيّة ، فان الخضروات وبعض الفواكه يفسد ليومه وقد ورد النص فيه في البيع وهو مرسلة محمد بن أبي حمزه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبى الحسن عليه السّلام في الرجل يشترى الشيء الّذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ؟ قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له » « 1 » بناء على أن المراد عدم لزوم البيع لا عدمه رأسا بمعنى البطلان وهذه الرواية كما ترى تختص بالبيع ولا تشمل الإجارة ومقتضى ذلك اختصاص خيار ما يفسد ليومه بالبيع كخيار الحيوان والمجلس فلا خيار فيما لو جعل الأجرة عينا شخصيّة تفسد ليومها كما في المثال نعم يستند في هذا الخيار إلى قاعدة نفى الضرر أيضا كما أفاد شيخناهامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 24 في الباب 11 من أبواب الخيار ح 1 ونحوه ح 2 ط : 2 - قم .