تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

تتمة هل يمكن اشتراط خيار الحيوان ، أو المجلس ، أو التأخير الثابت بالنص الخاص في البيع في الإجارة أو لا ؟

شرح
فنقول : أما خيار الحيوان الثابت في البيع بخصوصيّاته فغير صحيح ، لعدم امكان بعضها في إجارة الحيوان وهي الخيار يكون على البائع وهذا بمعنى انفساخ العقد لو تلف الحيوان في ثلاثة أيام وهذا حكم تعبدي لا يمكن اشتراطه ، لأن المبيع يكون ملكا للمشترى بالعقد ، فمقتضى القاعدة ان يكون تلفه منه ، إلا أن النص « 1 » قد دل على أنه من البائع في خصوص الحيوان ، في ثلاثة أيام الخيار ولا يعقل ذلك الا بانفساخ العقد ، ورجوعه إلى البائع وهذا غير ممكن في الإجارة اما بالنسبة إلى العين فهو ملك للمؤجر ويكون تلفه منه لا محالة من دون حاجة إلى الانفساخ وأما بالنسبة إلى المنفعة فتبطل الإجارة بالنسبة لها بتلف العين من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، لعدم منفعة واقعا حتى يملك فيملّكها للغير ، والبطلان لعدم الموضوع غير الانفساخ مع فرض وجود الموضوع وبالجملة ان هذه الخصوصية - وهي كون التلف على البائع في ثلاثة الخيار الثابتة في خيار الحيوان لا يمكن اشتراطها في الإجارة ، نعم : يمكن اشتراط الخيار لكل من المؤجر والمستأجر إلى ثلاثة أيام وهذا غير خيار الحيوان بخصوصياته ، بل هو اشتراط الخيار إلى ثلاثة أيام 2 - ومن خصوصيات خيار الحيوان هي ان الحدث الواقع على الحيوان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 14 باب 5 من أبواب الخيار .