تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم ، والتفليس ، والتدليس ، والشركة
شرح
الأنصاري ( قدّس سرّه ) في كتاب المكاسب « 1 » وهي خيار المجلس ، خيار الحيوان ، خيار الشرط ، خيار الغبن ، خيار التأخير ، خيار الرؤية ، خيار العيب ، وأما السبعة الباقية فليس لها أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار فلا تستحق عنوانا مستقلا كما أفاد ( قدّس سرّه ) الا انه مع ذلك تعرض لها المصنف ( قدّس سرّه ) تبينا للأقسام

ومجموع هذه الاقسام تنقسم على ثلاثة أنواع

( الأول ) : ما يثبت في البيع تعبدا وبدليل يختص به

من دون جعل من
هامش
اشترى متاعا واحدا ، كسجاد واحد فظهر ان بعضه للغير ، لان أصل الصفقة : البيع الواحد ويطلق على الثاني خيار الشركة أيضا كما تقدم والأصل فيه أيضا قاعدة نفى الضرر والشرط الضمني بالاستقلال كما في خيار الشركة 13 - خيار التفليس : وهذا ما إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء وبين الضرب بالثمن معهم والأصل فيه الروايات في البيع كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يخاصّه ( خ ل يخاصمه ) الغرماء - الوسائل ج 13 ص 145 في الباب 5 من احكام الحجر ح 2 ط الاسلامية - والا فمقتضى القاعدة عدم الخيار لانتقال المبيع إلى المشترى راجع التفصيل في المتن في ذيل ( مسألة 9 ) 14 - خيار ما يفسد ليومه ، كما في الخضروات واللحم والعنب وكثير من الفواكه . وقد ورد النص فيه في البيع عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) أو أبى الحسن ( عليه السّلام ) « في الرجل يشترى الّذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع له » - الوسائل ج 18 ص 24 في الباب 11 من أبواب الخيار ح 1 ونحوه ح 2 - ط : م - قم فالبائع بالخيار قبل ان يفسد ويدل عليه أيضا الأدلة العامة ، كقاعدة نفى الضرر ، واشتراط تسليم الثمن على النحو المتعارف بحيث لا يفسد المبيع ، فعليه لا يختص بما يفسد ليومه بل يعم ما يفسد لأقل من اليوم ، أو للأكثر منه كيومين - مثلا - ( 1 ) ج 5 ص 25 ط مجمع الفكر الاسلامي : قم .