تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
المتعاقدين ولا دليل عام كخيار المجلس إلى أن يفترق المتبايعان ، وخيار الحيوان للمشترى إلى ثلاثة أيام وهذا لا يجرى في غير البيع ، لاختصاص دليله به ، - كما هو المفروض - ومنه خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ، فإنه محدود بثلاثة أيام فلا خيار قبلها ، وهذا التحديد تعبد شرعي ، لان العرف يكتفى بالمتعارف

( النوع الثاني ) ما يثبت بدليل عام لا يختص بعقد دون عقد ،

كالخيارات الثابتة بقاعدة لا ضرر « 1 » على القول بها ، أو الثابتة بالشرط الضمن الارتكازى المبنى عليه العقد عند العقلاء وان لم يصرح به ، كخيار الغبن ، وخيار الشرط ، وخيار الشركة ، وخيار تعذر التسليم ، وتبعض الصفقة وهذا القسم يثبت في البيع والإجارة وغيرهما ، لعموم الدليل

( النوع الثالث ) : ما ثبت بكلا الدليلين - الخاص والعام -

كخيار العيب ، وخيار التأخير ، وخيار الرؤية ، فان هذه الخيارات وان كانت لها أدلة خاصة بالبيع ولكنها تجرى فيها الأدلة العامة ، كقاعدة نفى الضرر أو الشرط الضمني
هامش
( 1 ) رواياتها 1 : الكافي ج 5 / 292 و 294 - التهذيب 7 / 146 ح 651 قضية سمرة بن جندب 2 : والكافي ج 5 / 280 ح 4 حديث الشفعة 3 : والكافي ج 5 / 293 ح 6 حديث منع فضل الماء 4 : ومرسلة دعائم الإسلام 2 / 504 / 1805 حديث هدم الحائط 5 : كنز العمال 5 / 843 ح 14534 حديث قسمة العين المشتركة - من طرق العامة 6 : المراسيل مع الأسانيد لأبى داود 207 ح 2 ب 71 في الإضرار - حديث عذق أبى ليلى من طرق العامة 7 : مسند أحمد 1 : 313 وسنن أبي ماجة 2 : 784 وسنن الدار قطني 4 : 228 حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك من طرق العامة 8 : كنز العمّال 3 : 919 ح 9167 حديث مشارب النخل من طرق العامة