هامش
المبيع
وعن التذكرة في بيان هذه الخيار أنه قال : من باع شيئا ولم يسلّمه إلى المشترى ولا قبض الثمن ، ولا شرط تأخيره ، ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فان جاء المشترى بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين وان مضت . فللبائع فسخ البيع
والأصل فيه - بعد الاجماع - الأخبار المستفيضة
منها رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما » - الوسائل ج 18 ص 21 في الباب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 ونحوه غيره في نفس الباب - بناء على أن المراد عدم لزوم البيع ، لا بطلانه
5 - خيار الغبن : ويثبت فيما إذ ملّك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر ويسمّى المالك غابنا والآخر مغبونا ويثبت لكل من البائع والمشترى مع الجهالة بالقيمة ولم يرد فيه نص خاص
بل الأصل فيه - بعد الاجماع - حديث نفى الضرر - كما أفاد شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في كتاب البيع ج 5 ص 165 ط : قم
والأولى الاستدلال عليه ببناء العقلاء في المعاوضات على التساوي في المالية وهو من الشرط الارتكازى
6 - خيار الرؤية : وهو المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان ولا يختص بالمشترى ويثبت للبائع أيضا إذا لم ير المبيع وباعه بوصف غيره فتبيّن كونه زائدا على ما وصف
والأصل فيه حديث نفى الضرر ، واخبار لا تدل على أكثر من الدلالة على ثبوت خيار الرؤية عند الشراء بالوصف
كصحيحة جميل في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ارض مبيعة قال ( عليه السّلام ) « لو قلب منها - اى قلب المشترى من الضيعة - ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له خيار الرؤية » - الوسائل ج 18 ص 28 في الباب 15 من أبواب الخيار ح : 1 ط : قم
7 - خيار العيب : وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية أو نقص عينا كان أو صفة فللمشتري الخيار مع الجهل بين الردّ والأرش ويسقط الرد بالتصرف ويبقى الأرش ويسقطان بالعلم بالعيب قبل العقد
والأصل في ذلك بقيوده المذكورة الاخبار - راجع الوسائل ج 18 ص 29 في الباب 16 من أبواب الخيار ط : م - قم وص 97 باب 1 من أبواب احكام العيوب -
وأما ثبوت أصل خيار العيب فمبنى على وقوع العقد على سلامة العين من العيب وانما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على أصالة السلامة فان من يشترى شيئا لا يعتمد الا على اصالة السلامة فهو شرط مبنى عليه