تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
هامش
العقد ببناء العقلاء ولا يثبت بهذا الدليل الأخيار الرد دون الأرش ، ولكن ثبت بالأخبار 8 - خيار التدليس وهو ابهام خلاف الواقع - كتحمير الوجه ، ووصل الشعر ، وجمع لبن الشاة في ضرعها بتركها بغير حلب ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه في شرائها بزيادة ، فالتدليس انما هو بأمر زائد لا بعيب مخفى والأصل فيه اشتراط الوصف المفقود المبنى عليه ارتكازا فكأنه يشترى الشاة الكثيرة اللبن فيكون له الخيار بتخلفه فيكون من باب تخلف الاشتراط مضافا إلى ورود الرواية في بعض مصاديقه كتصرية الشاة اى جمع لبن الشاة في ضرعها - لاحظ الوسائل ج 18 ص 26 في الباب 13 من أبواب الخيار ط - م : قم - 9 - خيار الاشتراط : اى خيار تخلف الشرط كاشتراط وصف في المبيع أو الثمن ككون العبد كاتبا ونحو ذلك أو اشتراط عمل كخياطة الثوب ثم لم يسلم الشرط ، وهذا غير خيار الشرط الّذي سبق إذ هو شرط الخيار اى شرط ثبوته ابتداء وان لم يكن هناك موجب من نقص أو عيب أو تخلف الوصف المشروط والأصل فيه بناء العقلاء على الخيار ، لأنه الغرض من الاشتراط ، وإلا كان لغوا ، ويجب الوفاء بالشرط لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المؤمنون عند شروطهم - 10 - خيار الشركة : سواء قارنت العقد - كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا للغير - أو تأخرت بعده إلى قبل القبض - كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز - فان المشترى يتخير بين الفسخ لعيب الشركة والبقاء فيصير شريكا بالنسبة ، وقد يطلق على الأول تبعض الصفقة وقد يسمى عيبا مجازا لمناسبته العيب في نقص المبيع بسبب الشركة ، لاشتراكهما في نقص وصف فيه ، وهو منع المشترى من التصرف في المبيع كيف شاء ، بل يتوقف على اذن الشريك فالتسلط عليه ليس بتام ، فكان كالعيب بفوات وصف فيجبر بالخيار والأصل فيه هو نفى الضرر واشتراط الاستقلال في المبيع ارتكازا ، لان العيب هو مطلق ما خرج عما تصرف عليه الشيء سواء أكان نقصا أو زيادة في أصل الخلقة ، أو خروجا عما عليه العادة ، والشركة كذلك ، 11 - خيار تعذر التسليم : كما لو اشترى شيئا ظنا امكان تسليم البائع إياه بان كان طائرا يعتاد عوده أو دابة مرسلة يعتاد أخذها ثم عجز البائع عن ذلك بان لم تعد أو شردت ، تخير المشترى ، لأن المبيع قبل قبضه مضمون على البائع وحيث إنه لم يتلف لامكان الانتفاع به على بعض الوجوه يجبر بالخيار والأصل فيه : قاعدة نفى الضرر فان لزوم البيع حينئذ ضرر على المشترى مضافا إلى الشرط الضمني بالتسليم لان تسليم العوضين إلى كل من انتقل إليه سواء المبيع أو الثمن جزء متمم للعقد في نظر العرف العام ، لعدم حصول الاغراض - غالبا - الا بالقبض والاقباض 12 - خيار تبعض الصفقة - كما لو اشترى سلعتين كسجادتين بشراء واحد فظهر ان أحدهما للغير ، أو