. . . . . . . . . .
شرح
العقد بمجرد فسخ أحدهما ، ومضافا إلى أن وضع البيع ، بل وسائر المعاوضات وبنائها عرفا وشرعا على اللزوم وصيرورة المالك الأول كالأجنبي حفظا للنظام المعاملي وانما جعل الخيار فيها حقا خارجيّا لأحد المتعاقدين أو لكليهما من قبل الشرع أو العقلاء يسقط بالإسقاط ، أو بغيره ، الا إذا كان أصل العقد مبنيا على الجواز شرعا كالهبة ، وتفصيل الكلام في أصالة اللزوم موكول إلى كتاب البيع
فثبوت الخيار في معاوضة سواء البيع أو الإجارة بحاجة إلى دليل خاص
أو عام ، وأقسام الخيارات التي أشار إليها المصنف ( قدّس سرّه ) أربعة عشر ذكرها الشهيد ( قدّس سرّه ) في اللمعة « 1 » واقتصر على ذكر سبعة منها شيخنا الأعظمهامش
( 1 ) ج 1 شرح اللمعة ص 282 الفصل التاسع من كتاب المتاجر - الطبع الحجري - وج 3 ص 447 . . . ط جامعة النجف واقتصر شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) في كتاب البيع من المكاسب على سبعة منها لا بأس بالتعرض لتعريف العدد المذكور في المتن .
1 - خيار المجلس : وهو مختص بالبيع بأنواعه كالمرابحة ، والمساومة ، والنقد والنسية والسلف وغير ذلك من أنواع البيع ، ويثبت للمتبايعين ما لم يفترقا والنصوص به مستفيضة منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » - الوسائل ج 18 ص 5 من باب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 - ط : م - قم .
2 - خيار الحيوان : وهو ثابت للمشترى خاصة على المشهور ، وقيل لهما . ومدتها ثلاثة أيام مبدأها من حين العقد ويدل عليه النصوص ، منها : ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشترى وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط » - الوسائل ج 18 ص 10 في الباب 3 من أبواب الخيار ح : 1 ط : م - قم .
3 - خيار الشرط : وهو الخيار الثابت في العقد بسبب الشرط ، ولا بد أن تكون المدّة مضبوطة ويدل عليه النصوص العامّة المسوّغة لكل شرط إلا ما استثنى والأخبار الخاصة الواردة في بعض افراد المسألة
فمن الأولى : الخبر المستفيض « ان المسلمين عند شروطهم » - الوسائل ج 18 ص 16 في الباب 6 من أبواب الخيار - هذا مضافا إلى ارتكاز الخيار إذا اشترط ببناء العقلاء على حق الفسخ إذا أراد
4 - خيار التأخير : أي تأخير اقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيام فيمن باع ولا قبض الثمن ولا اقبض