تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( مسألة 10 ) : إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار ( 1 ) إذا لم يكن عالما به حال العقد الا إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد ( مسألة 11 ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ويجرى فيها خيار الشرط حتى للأجنبي ، وخيار العيب والغبن - كما ذكرنا - بل يجرى فيها . . . سائر الخيارات ( 2 )
شرح
دون حاجة إلى دعوى عدم الخلاف أو الاجماع فتحصل : انه إذا أفلس المستأجر كان للمؤجر خيار الفسخ لعموم النص ، كما أنه له الضرب مع الغرماء على القاعدة

[ ( مسألة 10 ) : ] الغبن في الإجارة

( 1 ) لتخلف الشرط الضمني الارتكازى من العقلاء على تساوى العوضين في المالية في مطلق المعاوضات الماليّة ، الأعيان والمنافع . من دون حاجة إلى التصريح بذلك في ضمن العقد لوضوحه ، فمن كان مغبونا فيجبر غبنه بالخيار ، سواء البائع أو المشترى ، والمؤجر أو المستأجر هذا مضافا إلى قاعدة نفى الضرر من لزوم العقد والإجماع المدعى في المقام ، ولكن عرفت ما في تلك القاعدة من عدم دلالتها على نفى اللزوم ، ولو سلّم فغايتها الجواز الحكمي لا الحق الشرعي واما الإجماع التعبدي فغير ثابت ، والمدركى غير حجة

[ ( مسألة 11 ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ]

أقسام الخيارات في الإجارة

[ الأصل في المعاوضات هو اللزوم ]

( 2 ) لا يخفى : أن الأصل في البيع ، بل مطلق المعاوضات هو اللزوم للقاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد ، أو بعض الأحوال ، مضافا إلى الاستصحاب اى استصحاب عدم زوال اثر