. . . . . . . . . .
شرح
الشرائع « ولو فلّس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة ، ولا يجب عليه إمضاؤها ، ولو بذل الغرماء الأجرة » : « إذا أفلس المستأجر ولم يكن قد دفع الأجرة جاز للمؤجر الفسخ وأخذ العين المؤجرة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان ، ولأنه يدخل في عموم الخبر ، لأنه قد وجد عين ماله ، وله امضاء ، الإجارة والضرب مع الغرماء بالأجرة »
وقريب منه ما في الجواهر « 1 »
أقول : ثبوت حق الفسخ للمؤجر يكون على خلاف مقتضى القاعدة ، لأنه بعد ملكية المنافع للمستأجر واستقرار الأجرة في ذمته لا يمكن استردادها ، إلا بدليل ، وليس في البين سوى دعوى الإجماع على الحاق المنافع بالأعيان ، فكما يكون للبائع ان يسترد عين المبيع إذا كان موجودا ، كذلك للمؤجر له أن يسترد المنفعة ، كما في عبارة المسالك ، وغيره الا ان هذا الإلحاق بحاجة إلى الدليل لاختصاص النص « 2 » بالأعيان .
نعم هناك رواية لا يبعد شمولها للإجارة ولعلّها مستند الأصحاب ، كما لعله مراد صاحب المسالك ( قدّس سرّه ) في عبارته المتقدمة من « عموم الخبر »
وهي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء » « 3 » فان قول السائل « فيوجد متاع رجل » شامل للعين المستأجرة ، كما يشمل العين المبيعة ، فتكون عموم الصحيحة هي المستند ، من
هامش
( 1 ) ج 25 ص 309 .
( 2 ) لاحظ الوسائل ج 18 ص 414 في الباب 5 من أبواب احكام الحجر وفيه أربعة أحاديث ، ط : م - قم .
( 3 ) الوسائل ج 18 ص 414 في الباب 5 من احكام الحجر ح 2 ط : م - قم
وتحاص القوم : تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص 3 : 1033 ) .