. . . . . . . . . .
شرح
المقرر في كتاب المفلّس « 1 »
وأما الجهة الثانية - وهي جواز الفسخ واسترداد العين المستأجرة فهي على خلاف الأصل تحتاج إلى دليل
قال في الجواهر « 2 » في كتاب الإجارة ممتزجا مع متن الشرائع
« ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر ان شاء ، وإلا شارك الغرماء . . . »
لا يخفى : انه لا خلاف ، ولا اشكال في ثبوت خيار الفسخ للغريم إذا وجد عين ماله المنتقل إلى المفلس ببيع ونحوه من المعاوضات على الأعيان للإجماع « 3 » والنص « 4 »
أما الإجارة فهل للمؤجر الفسخ واسترداد العين المستأجرة أولا مع أن المعاوضة لم تكن على العين بل على المنفعة - فكأنّه لا خلاف فيه أيضا كما عن غير واحد ، وعن جماعة من القدماء والمتأخرين « 5 » التصريح بالجواز ، وكأنه من المسلمات عندهم كما يظهر من عبارة الجواهر المتقدمة إلحاقا للمعاوضة على المنفعة ، بالمعاوضة على الأعيان الثابت فيها الخيار اجماعا ونصا
قال في المسالك « 6 » في « كتاب المفلس » عند شرحه لقول المحقق في
هامش
( 1 ) لاحظ المسالك ج 4 ص 108 كتاب المفلس
والجواهر ج 25 ص 309
( 2 ) ج 27 ص 222 كتاب الإجارة .
( 3 ) لاحظ الجواهر ج 25 ص 295 - 296 .
( 4 ) الوسائل ج 18 ص 414 في الباب 5 من أبواب الحجر .
( 5 ) المستمسك ج 12 ص 43 .
( 6 ) ج 4 ص 108 كتاب المفلس .