تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
المقرر في كتاب المفلّس « 1 » وأما الجهة الثانية - وهي جواز الفسخ واسترداد العين المستأجرة فهي على خلاف الأصل تحتاج إلى دليل قال في الجواهر « 2 » في كتاب الإجارة ممتزجا مع متن الشرائع « ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر ان شاء ، وإلا شارك الغرماء . . . » لا يخفى : انه لا خلاف ، ولا اشكال في ثبوت خيار الفسخ للغريم إذا وجد عين ماله المنتقل إلى المفلس ببيع ونحوه من المعاوضات على الأعيان للإجماع « 3 » والنص « 4 » أما الإجارة فهل للمؤجر الفسخ واسترداد العين المستأجرة أولا مع أن المعاوضة لم تكن على العين بل على المنفعة - فكأنّه لا خلاف فيه أيضا كما عن غير واحد ، وعن جماعة من القدماء والمتأخرين « 5 » التصريح بالجواز ، وكأنه من المسلمات عندهم كما يظهر من عبارة الجواهر المتقدمة إلحاقا للمعاوضة على المنفعة ، بالمعاوضة على الأعيان الثابت فيها الخيار اجماعا ونصا قال في المسالك « 6 » في « كتاب المفلس » عند شرحه لقول المحقق في
هامش
( 1 ) لاحظ المسالك ج 4 ص 108 كتاب المفلس والجواهر ج 25 ص 309 ( 2 ) ج 27 ص 222 كتاب الإجارة . ( 3 ) لاحظ الجواهر ج 25 ص 295 - 296 . ( 4 ) الوسائل ج 18 ص 414 في الباب 5 من أبواب الحجر . ( 5 ) المستمسك ج 12 ص 43 . ( 6 ) ج 4 ص 108 كتاب المفلس .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 277 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي