. . . . . . . . . .
شرح
بدعوى الغاء خصوصية المورد وهو العين المبيعة إذا كانت معيوبة ، فان ثمنها وكذا الأجرة المعيّنة تكون مثلها ، ولكن عهدة دعوى الشمول لمطلق المعاوضات على الأعيان على مدعيه ، فإنه لم يثبت اجماع تعبدي ، ولا دليل لفظي يشمل ذلك سوى ما ورد في خصوص العين المعيبة إذا بيعت كما ذكرنا مرارا ، فالتعدى تعدّ بلا دليل ، فالأقوى عدم ثبوت الأرش بل الثابت مجرد الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا كما هو الحال في العين المستأجرة .
فلا أرش في الأجرة المعيبة كما أشار سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في تعليقة الكريمة على المتن وصرح بالعدم في منهاجه « 1 » فله الفسخ أو الإمضاء مجانا
( القسم الثاني ) : أن تكون الأجرة منفعة -
كما إذا آجره الدار بركوب الدابة فظهر فيها عيب لا اشكال في ثبوت الخيار حينئذ لمخالفته اشتراط السلامة في العوضين ، كما مرّ غير مرّة وأما الأرش فمنفى كما أشار في المتن لأنه لو ثبت العموم فيه فإنما في المعاوضة على الأعيان ، دون المنافع لاختصاص موردها بها دونها ، والمفروض كون الأجرة في هذا القسم هو المنفعة دون العين فان كلا طرفي المعاوضة حينئذ يكون منفعة العين المستأجرة ، وأجرتها( القسم الثالث ) : أن تكون الأجرة عينا كلية وقد دفع إليه فردا معيبا
في مقام التطبيق لا خيار في هذا القسم رأسا فضلا عن الأرش لان ما فيه العيب لم يتعلق به العقد وما تعلق به العقد وهو الكلى لا عيب فيه نعم له الرد والمطالبة بالفرد السالم فان تعذر يثبت له الخيار على أساس تعذر التسليم ، وهذاهامش
( 1 ) ج 2 ص 85 م 399
ولاحظ المستمسك ج 12 ص 42 في ذيل م 8 فإنه أيضا على سبيل نفى الأرش .