تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
الجواهر « 1 » « لا خلاف أجده » فنقول : أما الخيار فلا كلام فيه لابتنائه على الشرط الضمني الارتكازي على سلامة العوضين المبنى عليه العقد عند العقلاء من دون فرق بين العوضين في البيع أو الإجارة أو سائر المعاوضات ولا حاجة إلى الاستناد بخيار العيب أو قاعدة الضرر وأما الأرش مع الإمضاء فقد تقدم الكلام فيه في العين المستأجرة ، وقلنا : انه حكم تعبدي بحاجة إلى دليل خاص ، ويستحق بالمطالبة ، لأنه ليس جزء من الثمن ولا الأجرة ، بل هو غرامة بحكم الشارع تداركا للمعيب ، ولا يثبت بنفس العقد لا في البيع ولا الإجارة ، لأنه حكم على خلاف القاعدة يقتصر على مورده ، وقد ورد النص « 2 » في خصوص البيع المتضمن لنقل الأعيان ، ولا يعم نقل المنفعة ومن هنا نفى المصنف ( قدّس سرّه ) ثبوت الأرش في العين المستأجرة إذا كانت معيبة ، لأن طرف المعاوضة في الإجارة من جانب العين المستأجرة هو المنفعة ، لا العين الخارجية - كما عرفت - فلا يشمله دليل الأرش وأما : الأجرة إذا كانت عينا شخصيّة - كما هو المفروض في هذا القسم - فذهب المصنف ( قدّس سرّه ) فيها إلى القول بثبوت الأرش مع الإمضاء ، كما لعله المشهور والمعروف « 3 » بدعوى ثبوت الأرش في نقل مطلق الأعيان سواء في البيع من المثمن أو الثمن وكذا الإجارة إذا كانت الأجرة عينا شخصيّة ،
هامش
( 1 ) ج 27 ص 222 . ( 2 ) تقدم ص 255 . ( 3 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 56 قوله ( قدّس سرّه ) « ومنها : ما إذا كانت الأجرة شخصيّة » .