. . . . . . . . . .
شرح
بالنسبة إلى خصوص ما بقي من المدّة فقط ، دون ما مضى منها فتقسط الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ويأتي كما أفاد في الجواهر ، أو ان له فسخ أصل العقد بالنسبة إلى المجموع فيثبت للمؤجر ، أجرة المثل بالنسبة إلى الماضي ويرجع المستأجر بتمام المسمى
الظاهر هو الثاني لاقتضاء إعمال الخيار حل العقد رأسا لأنه عقد واحد ، وله حل واحد بتمامه والتبعيض في العقد الواحد خلاف الأصل وبعبارة أخرى : انا قد اعتمدنا في ثبوت الخيار عند تعيب العين المستأجرة بعد العقد أو ظهوره بعده على اشتراط السلامة في العين المستأجرة إلى آخر المدّة أو وصف الصحة كما تقدم فمع تخلفهما يثبت الخيار من دون حاجة إلى تكلف إثبات خيار العيب أو قاعدة نفى الضرر فعليه له الفسخ في الجميع الا ان يقوم دليل تعبدي أو يكون بجعل الخيار في البعض من قبل المتعاقدين كما لا يبعد ذلك في حدوث العيب في الأثناء فان المفروض ان العين كانت سالمة قبل ذلك فلا داعى لانفساخ العقد بالنسبة إليه ، ولا يقصد غالبا فيتبعض الفسخ وأما العيب المجهول الظاهر بعد مدّة فلا يرغب فيه العقلاء حتى بالنسبة إلى الماضي بل يراد الفسخ بالنسبة إليه أيضا وكيف كان فمقتضى إعمال الخيار الانفساخ رأسا الا ان تقوم قرينة على الخلاف
وتوهم عدم معقولية الفسخ بالإضافة إلى المنفعة المستوفاة ، لانعدامها باستيفائها والمعدوم لا يقبل النقل والانتقال حتى يعود إلى مالكه الأول
مندفع بان هذا لا يختص بالمقام لجريانه في كل مورد تلف أحد العوضين فيه بيعا كان أو إجارة والجواب في الكل واحد وهو فرض الانفساخ قبل التلف آنا مّا ورجوعه إلى مالكه الأصلي فيكون التلف في ملكه وحيث إن التلف كان بسبب الفاسخ يكون عليه المثل أو القيمة ، وله المسمى ، فهذا