فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 273
هذا إذا كانت العين شخصيّة وأما إذا كانت كليّة ، وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد ( 1 ) بل له مطالبة البدل ، نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد ( مسألة 8 ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد ، وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه لا يبعد ذلك ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ( 2 ) الاشكال لا يمنع عن فسخ العقد بتمامه ولو كان قد استوفى بعض المنفعة فما افاده في الجواهر لا يتم على اطلاقه [ ( مسألة 8 ) : ] تعيّب الفرد المقبوض في إجارة الكلى ( 1 ) إذا كانت العين المستأجرة كليّة كما إذا آجره دابة للسفر فسلّمه دابة عرجاء تبطئ في المشي فله الردّ ، وليس له الفسخ ، لان متعلق العقد وهو الكلى لا عيب فيه ، والفرد لا يصير بالتسليم متعلقا للعقد كي يجرى فيه خيار الفسخ ، نعم لو تعذر البدل يثبت الخيار في أصل العقد ، لتعذر التسليم حينئذ ، لا لخيار العيب ، والحاصل : انه له الفسخ في رد الفرد المعيب ، لا أصل العقد ، الا أن يتعذر الفرد السالم العيب في الأجرة ( 2 ) تكون الأجرة على ثلاثة أقسام كما أشار إليها في المتن ( الأول ) : أن تكون الأجرة عينا شخصية فوجد المؤجر بها عيبا سابقا على العقد وقد اختار المصنف ( قدّس سرّه ) فيها الخيار بين الفسخ والرضا مع الأرش كما عن المشهور بل في المتن دعوى عدم الخلاف فيه ، وفي