تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
مقطوعة
شرح

تنبيه

ان نقص بعض أجزاء العين يكون على نحوين ( أحدهما ) : ما لا قسط له من الثمن كيد الدّابة ، وعورها ونحو ذلك ، أو الدار المستأجرة بما هي دار ، اى بهذا العنوان الا انه يشترط ان يكون فيها خمسة غرف مثلا ، أو مطبخ ، أو مخزن ، أو حمام ، ونحو ذلك على نحو الشرط ، لا الجزء في العين المستأجرة ، كما لعلّه المتعارف في إجارة الدور بما هي دور فان الملحوظ فيها إجارة الدار بما هي دار لا بما فيها من خمسة غرف - مثلا - وفي هذا النوع لا يقسط الثمن بوجه ، بل يترتب عليه خيار تخلف الشرط فيكون مخيرا بين الفسخ والامضاء مجانا من دون أرش ولا تقسيط ( الثاني ) : ما له قسط من الأجرة نظير اجزاء المبيع كبيع شاتين أو دارين أو الزوج من السجاد أو جلدين من الكتاب وفي الإجارة يتصور ذلك فيما إذا آجر غرف الدار بما هي غرف كما هو المتعارف في إجارة الدور على المسافرين والزوار ، ونحو ذلك ، بحيث يكون كل واحد من الغرف جزء من الإجارة ، أو آجر زوجا من السجاد فحينئذ يصح التقسيط والظاهران المصنف ( قدّس سرّه ) أراد هذا النحو من الإجارة لأنه عبّر بتقسيط الأجرة وثبوت خيار تبعض الصفقة ، لا خيار الشرط ، وكيف كان فالحكم واضح في كلا النحوين .