والظاهر عدم جواز مطالبته بالأرش ( 1 ) ، فله الفسخ أو الرضا بها مجانا
شرح
المقام لوجود النقص في المنفعة ، فيثبت الخيار لا محالة من باب تخلف الوصف أو الشرط فيكون على القاعدة من دون حاجة إلى دليل خاص وهذا الوجه هو المعتمد في المقام ونحوه كخيار الغبن
حكم الأرش في الإجارة
( 1 ) لاختصاص دليله ببيع المعيب فلا يشمل إجارة العين المعيبة ، وهو التفاوت بين أجرة العين السالمة والمعيبةالأرش : غرامة
توضيح المقال : ان الأرش عبارة عن غرامة يتدارك بها النقص المالى في المعيب ، ولا يستحقه الغريم الا بالمطالبة إذا امضى العقد ، فلا يثبت الا بدليل خاص ، لأنه على خلاف قواعد المعاوضة ، لأن الأرش - الثابت في بيع المعيب ليس جزء من الثمن كي يستحقه الغريم في مقابل نقص العيب ، لان الثمن لا يقسط على أوصاف المبيع كما يقسط على اجزائه ، بل هو مال يتدارك به ضرر المعيب ، قد يثبت في خيار العيب في البيع بالنص ، « 1 » إذا لم يمكن رد المعيب على صاحبه ، أو أمكن ولكن لم يختره صاحب الخيار ، كما إذا اشترى متاعا فظهر فيه عيب فللمشتري الخيار بين فسخ العقد وابقائه وأخذ التفاوت بين المتاع صحيحا ومعيبا ، وهو الأرش والحاصل : ان الأرش ليس قسطا من الثمن في البيع بحيث يقع جزء منه في مقابل العين وجزء آخر في مقابل وصف سلامة المبيع بحيث لو انتفى الوصف المذكور كان للمشترى استرداد ما قابله من الثمن ، وهكذا الكلام في الإجارةهامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 29 ب 16 من أبواب الخيار - ط م : قم .