تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
في القسم الأول من منع جريان هذه القاعدة في المعاملات الضررية كشراء المعيب ، أو المغبون فيه ، أو إجارة العين المعيبة ونحو ذلك مما نشئ الضرر من فعل المكلف نفسه ، لا من قبل الشارع ، فإنه هو الّذي أضر نفسه بشراء المعيب أو إجارة العين المعيبة ، ولو عن جهل بالعيب ، ولم يستند إلى الشارع بوجه ، وأما حكم الشارع بلزوم هذه المعاملة - من باب الأمر بالوفاء بالعقد - فلا يكون الا الزاما بما أوقع على نفسه من الضرر ، ولا تدل هذه القاعدة على نفى الضرر الّذي أوقع المكلف نفسه فيه وانما تدل على نفى الحكم الضررى من قبل الشارع فان لزوم العقد الضررى لا يكون ضررا شرعيّا زائدا على ما أوجده المكلّف على نفسه ، بل هو الزام شرعي بالبقاء على الضرر الاختياري ، فكأنه يقول لو جلبت الضرر على نفسك فابق على عهدك نعم للشارع نفى اللزوم ارفاقا الا انه بحاجة إلى دليل خاص ، كما ورد في خيار العيب في البيع ، وكلامنا في مفاد هذه القاعدة لا أكثر وهذا الإشكال لا يختص بهذا القسم كما أشرنا ومضافا إلى ما تقدم أيضا من أن نفى اللزوم بقاعدة نفى الضرر لا يثبت الا الجواز الحكمي ، دون الحق الشرعي القابل للإسقاط والنقل والإرث

خيار العيب والمناقشة فيه

2 - وإما ان يكون الوجه في الخيار في هذا القسم هو خيار العيب بعد فرض الحاق الإجارة بالبيع بدعوى الإجماع وفيه : انه مضافا إلى عدم ثبوت الإجماع على اللحوق - كما تقدم - في القسم الأول ومضافا إلى المناقشة في تصور العيب في المنافع : ان موضوع خيار العيب انما هو العيب في أحد العوضين من المثمن أو الثمن في البيع ، و