تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

اختصاص خيار العيب بالبيع

شرح
ولكن يرد عليه : ان دليل خيار العيب - بما هو عيب - يختص بالبيع لاختصاص رواياته به « 1 » ولا يعم الإجارة ومن هنا لا نلتزم بثبوت الأرش في الإجارة وان كان ثابتا في البيع كما يأتي ، تبعا للمصنف ( قدّس سرّه ) وانما يثبت الخيار في المقام عن طريق خيار تخلف الوصف أو الشرط ، كما ستعرف . ولم يثبت اجماع على الحاق الإجارة بالبيع في خيار العيب بما هو عيب ، أي بهذا العنوان ، وان ادعى . « 2 »

[ ( الوجه الثالث ) ] خيار تخلف الوصف أو الشرط

( الوجه الثالث ) وهو أمتن من الوجهين الأولين ، وهو خيار تخلف وصف الصحة ، أو الشرط الضمني الارتكازي على تساوى العوضين في المالية ، إذ لا كلام - كما أفاد بعض المحققين ( قدّس سرّه ) « 3 » وبنى عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 4 » في المقام وفي خيار الغبن والعيب أيضا - في استقرار بناء العقلاء في المعاوضات على أمرين ( أحدهما ) وصف الصحة والسلامة في العوضين عن كل عيب ونقص يوجب نقصا في المالية ( الثاني ) اشتراط تساوى العوضين في المالية ، وهذا هو المرتكز عند العقلاء في المعاوضات من غير فرق بين الأعيان والمنافع ، والمفروض تخلف الوصف والشرط في
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل ج 18 ط : م - قم - كتاب التجارة ص 29 ب 16 من أبواب الخيار وص 101 ب 3 من أبواب احكام العيوب وص 102 ب 4 من أبواب احكام العيوب وص 111 ب 8 من أبواب احكام العيوب ( 2 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 270 س 3 . ( 3 ) المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) كتاب الإجارة ص 271 . ( 4 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 147 .