. . . . . . . . . .
شرح
دون حق الخيار الّذي هو من الحقوق القابلة للإرث والانتقال إلى الغير والاسقاط فان غايتها نفى لزوم الإجارة أو البيع حكما دون اثبات حق شرعا
خيار العيب
( الوجه الثاني ) خيار العيب
بدعوى : ان نقص المنفعة في الإجارة يكون عيبا يثبت خيار العيب - بما هو عيب - في الإجارة كما ثبت في البيع بدعوى الاجماع على لحوقها بهعدم تصور العيب في المنفعة
وقد أورد عليه بعض الأعلام « 1 » بان العيب ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية كما في الرواية « 2 » وهذا أمر مختص بالأعيان ، وأما المنافع - كركوب الدابة أو سكنى الدار ، ونحو ذلك - فليس لها خلقة أصلية حتى يتصور فيها زيادة ونقص ، واما مطلق النقص الكيفي المفروض هنا فليس عيباالجواب
ويندفع - كما أفاده بعض المحققين - « 3 » بان العيب أوسع مما ذكر ، ضرورة ان الخارج عما هو المعتاد في مجراه العادي أيضا يكون عيبا فان عيب كل شيء بحسبه كالأرض الثقيلة الخراج ، فإنه لا زيادة ولا نقيصة في خلقتها الأصيلة ، ومع ذلك فهي معيبة بالخروج عن مجراها العادي ، وعليه فالمنفعة وان لم يتصور العيب فيها بالمعنى الأول لكنه يتصور فيها العيب بالمعنى الثاني وهو أعم من الأولهامش
( 1 ) المحقق الرشتي في كتاب الإجارة في ذيل الفصل الثالث في احكامها ص 311 .
( 2 ) الوسائل ج 18 باب 1 من أبواب احكام العيوب ح 1 ص 97 ط : م - قم .
( 3 ) المحقق الاصفهاني كتاب الإجارة ص 271 .