فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 249
( مسألة 7 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به ( 1 ) فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا اشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والامضاء ( 2 ) على كافة المسلمين كفاية ، لوجوب حفظ النفس المحترمة فظهر أن الأقوى هو الوجه الثاني [ ( مسألة 7 ) : ] أقسام العيب في العين المستأجرة ( 1 ) إذا وجد في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد ، فإن كان المستأجر عالما به حين العقد فلا أثر له وأما إذا كان جاهلا به فله اقسام يختلف احكامها ، كما أشار في المتن ، توضيحه : ان العيب - وهو النقص في العين المستأجرة - إما أن يكون في كمية العين - كما إذا نقص بعض أجزائها - أو في كيفيّتها ، وعلى الثاني إما أن يكون موجبا لنقص في المنفعة - كعرج الدّابة حيث إنه يوجب بطأ في سيرها وإما أن لا يكون موجبا لنقص فيها ، كما في الدابة المقطوعة الأذن ، أو الذنب ، فإنها تسير سريعا ولكن لا يرغب فيها غالبا ، وهذه أقسام ثلاثة للعيب في العين المستأجرة يأتي الكلام عليها على حسب ترتيب المتن وبتعبير آخر : ان العيب في العين المستأجرة إما أن يقسط عليه الأجرة ، أولا ، والأول هو النقص في أجزاء العين ، والثاني هو النقص في أوصافها ، وعلى الثاني إما ان يكون العيب موجبا لنقص في المنفعة ، أو لا القسم الأول [ من العيوب ] : النقص في كيفية المنفعة ( 2 ) القسم الأول من العيوب - على نهج المتن - هو العيب في كيفية العين المستأجرة بحيث يوجب نقصا في كيفية المنفعة ، اى يسرى عيب العين المستأجرة إلى المنفعة المطلوبة ، وهذا كعرج الدابة حيث إنه يوجب بطاء