تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
السير أو كانت جموحا أو عضوضا أو نفورا يصعب الركوب أو الحمل عليها أو كانت السيارة بطيئة السير لكونها عتيقة - مثلا - أو كانت غرف الدار مرطوبة لا يرغب السكنى فيها ونحو ذلك ، لا اشكال في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ بين الفسخ والإمضاء ، وهو المتسالم عليه عندهم « 1 » وانما الكلام في الدليل على ذلك ، وقد ذكروا له وجوها

[ الوجه الأول ] قاعدة نفى الضرر

( أحدها ) : قاعدة نفى الضرر كما في كثير من الكلمات « 2 » بتقريب ان نقص المنفعة توجب نقصا في الأجرة لا محالة ، فيكون لزوم الإجارة حينئذ ضرريا يرتفع بهذه القاعدة

لا ضرر دائما ( المناقشة في الصغرى )

وفيه : أولا انه قد لا يتحقق ضرر مالي في الفرض المذكور كي يتدارك بالخيار ، وهذا كما لو استأجر العين بأجرة زهيدة بحيث تسوى بهذه القيمة حتى مع كونها معيبة ، بل بأكثر منها ، كما لو كانت الأجرة السوقية للصحيح دينارين وللمعيب دينارا فآجرها نصف دينار ، فإنه لم يتحقق في هذه المعاملة أىّ ضرر مالي كي يندفع بقاعدة نفى الضرر فالصغرى ممنوعة

عدم انطباق القاعدة على المقام ( المناقشة في الكبرى )

وثانيا : ان تطبيق كبرى لا ضرر في المقام أيضا ممنوع كما أفيد ، « 3 » لأن
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 34 - 35 والجواهر ج 27 ص 313 . ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 35 والجواهر ج 27 ص 314 والمستمسك ج 12 ص 319 وكتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 270 وغير ذلك ( 3 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 147 - 148 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 250 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي