فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 247
( مسألة 5 ) : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وان كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج ( 1 ) ( مسألة 6 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدّة لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّة ، فدعوى : انه فوّت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى ( 2 ) بعدم القول بالفصل بين الجد والأب ، فإذا كان القرب إلى مال الصبى حسنا جاز مطلقا ، وبين الولاية على نفس الصبى فإنه لم يثبت اطلاق في متعلق الولاية عليه بل هو محدود بما قبل البلوغ كنفس الولاية الا في باب النكاح خاصة فإنه يصح نكاحه الدائم واما الإجارة فلا [ مسألة 5 ) : ] تزاحم الإجارة مع حق الزوج ( 1 ) لسبق حق المستأجر على حق الزوج إذ مع التزاحم يتقدم السابق زمانا فان المرأة قبل الزواج تكون مالكة لمنافعها فإذا ملّكتها للغير بالإجارة صارت مسلوبة المنفعة من هذه الجهة فيكون الزواج واردا على امرأة كذلك ، فالمقتضى للاستمتاع يكون قاصرا من الأول ، فيكون الزواج مع هذه المرأة أشبه شيء بشراء عين مسلوبة المنفعة في مدّة معيّنة نعم إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ، ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه [ ( مسألة 6 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه ] ( 2 ) لان المنافع المستوفاة بالإجارة كانت منافعه حال العبودية ، لا الحرية شرط كونها على المستأجر