وكذا الكلام في إجارة أملاكه ( 1 )
شرح
[ البحث الثاني ] إجارة أملاك الصبى
( 1 ) البحث الثاني في إجارة املاك الصبى تقدم الكلام في البحث الأول عن إجارة نفس الصبى ، وأما إجارة أملاكه فهل تكون نافذة من الولي ولو كانت المدّة تسع زمان بلوغه أولا الظاهر هو النفوذ لاطلاق ولايته ذاتا ومتعلقا في الأموال فلا ينبغي الاشكال في النفوذ كما أفيد « 1 » ومن هنا لا كلام في صحة بيع مال الصبى أو اليتيم لو اقتضت المصلحة ذلك مع أن البيع سلب ملكية الصبى إلى الأبد لارسال الملكية في البيع عينا ومنفعة فكذلك الإجارة بل هي أولى بالنفوذ لبقاء العين على ملك الصبى وانتقال المنفعة إلى المستأجر لمدة محدودة وان كانت تزيد على زمان بلوغه وقد تقدم نظير ذلك في إجارة المتولى العين الموقوفة بالنسبة إلى البطون المتأخرة بل لنا ان نقول بنفوذ ولايته على إجارة ملك الصبى في خصوص ما بعد البلوغ بمقتضى اطلاق متعلق ولاية الولي إذ لا اثر لضم زمان عدم البلوغ في صحة الإجارة وعدمها بالنسبة إلى ما بعد البلوغ كما هو واضح فتحصل من جميع ما ذكرناه في مسألة إجارة الولي هو التفصيل بين إجارة املاكه فتكون نافذة مطلقا حتى بالنسبة إلى ما بعد البلوغ ، وهكذا سائر المعاملات في املاكه كالبيع والصلح والهبة ونحو ذلك مما تكون فيه المصلحة ، لاطلاق الأدلة في المعاملات كما يظهر من تتبع الموارد الخاصة ولعله يكفينا قوله تعالى« لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » *« 2 » فإنه وان كان صادقا في الجد بالنسبة إلى ولد ولده الا انه يتم في الولدهامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 139 .
( 2 ) 152 : الأنعام .