فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 241
. . . . . . . . . . مباشرة ، ولا ريب في البطلان حينئذ بموت المستأجر المذكور ، لانكشاف عدم كون هذه المنفعة الخاصة ملكا للمؤجر من الأول ، حتى يملكه للمستأجر لعدم امكان تحققها خارجا ولو بموت المستأجر ، وهذا لا اشكال فيه ( الرابعة ) : التقييد السلبي بمعنى تقييد الإجارة بعدم سكنى غير المستأجر الخاص ، اى لا يسكن الدار غيره ، ولو بقيت خالية ، بحيث يكون القيد أمرا سلبيا لا ايجابا بمعنى عدم سكنى الغير ، لا سكنى المستأجر الخاص ، وهذه الإجارة صحيحة ولا تنفسخ بموت المستأجر الخاص لإمكان القيد وتنتقل إلى الورثة ويجوز لهم السكنى فيها لو كان القيد شاملا لهم بان كان المراد عدم اسكان الا جانب ، ومن هنا أشكل سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على المتن لأنه لا موجب حينئذ للبطلان حيث إنه علق على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « تبطل بموته » في صورة القيدية : « فيه اشكال بل منع » وذلك لإمكان العمل بالقيد السلبي حتى بعد موته فلا موجب للانفساخ نعم القيد الايجابي توجب البطلان بالموت لعدم القدرة عليه كما عرفت