. . . . . . . . . .
شرح
الإجارة حينئذ باطلة من أصلها ، لكشف الموت عن عدم الملكية لهذه المنفعة الخاصة ، سواء بموت الأجير الخاص ، أو المستأجر الخاص وبين ما إذا لم يكن محدودا بالزمان أو قد مضى بمقدار كان يتمكن من العمل بحيث استقر على الأجير فمات أحدهما بعد ذلك فلا موجب حينئذ للبطلان ويبقى العمل في ذمة الأجير كسائر الديون فيرجع إلى أجرة المثل نعم يثبت الخيار للمشروطة له ، كالمستأجر فيما إذا مات الأجير من باب تعذر التسليم كما في البيع فله الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة من ورثة الأجير والإمضاء واخذ أجرة المثل من تركته ودفع الأجرة المسماة إليهم ، وقد يقال « 1 » بدخول الفرض في عنوان التلف قبل القبض بناء على التعدي من البيع إلى الإجارة فينفسخ العقد بعد انعقاده الا ان التعدي مشكل للاشكال في عموم الدليل
وأما إذا مات المستأجر كان الخيار للأجير بين الفسخ ورد الأجرة المسماة إلى ورثة المستأجر ، والامضاء واعطاء أجرة المثل إليهم واخذ الأجرة المسماة منهم
هامش
( 1 ) كما أفاد المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) في كتاب الإجارة ص 25 .