. . . . . . . . . .
شرح
( الثانية ) : موت المستأجر الخاص كما إذا آجر نفسه لعمل لمستأجر خاص كخدمة مريض بخصوصه فيموت ذاك المريض قبل الخدمة ونحو ذلك من الأعمال الصادرة من شخص خاص ، أو لشخص خاص ، ووجه البطلان هو ان موت الأجير في الأولى ، والمستأجر في الثانية كاشف عن عدم ملكية متعلق الإجارة للمؤجر كي يملكه للغير ، سواء من ناحية موته أو موت المستأجر ، هذا
ولكن المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) ذهب إلى القول بالتفصيل بين القيد والشرط حيث قال في تعليقته المباركة على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « وكذا تبطل » :
« يختص البطلان بما إذا كان متعلق الإجارة هو منفعة نفسه ، ولو كان المتعلق هو الخدمة ونحوها كليا وشرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار ويطرح الوجهان في موت المستأجر أيضا ويتجه البطلان في أحدهما ، وفي الآخر يكون الخيار للمؤجر ، نحو ما ذكره ( قدس سره ) في إجارة الدار »
ومحصّله : انه لو قال الأجير آجرتك نفسي لخياطة الثوب مباشرة فمات قبل العمل تبطل الإجارة ، وأما لو قال آجرتك نفسي للخياطة مشروطا بمباشرتى فمات الأجير كان المستأجر بالخيار « 1 » ، وهكذا الحال في موت المستأجر الخاص فلو قال المستأجر آجرتك لتخدمنى بنفسي فمات بطلت ، وأما لو قال آجرتك للخدمة واشترط عليك ان تخدمني شخصيا فمات المستأجر كان الأجير بالخيار « 2 »
هامش
( 1 ) إذا مات الأجير كان المستأجر بالخيار بين امضاء الإجارة واعطاء الأجرة المسماة لورثة الأجير ، ولكن يأخذ بدل العمل الّذي كان في ذمة الأجير اى أجرة المثل من تركته لأنه كسائر ديونه ، وبين فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة المسماة منهم .
( 2 ) إذا مات المستأجر الخاص يكون الأجير بالخيار بين امضاء الإجارة والاتيان بالعمل الّذي في