تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها ، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة وكذا إذا مات المستأجر الّذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه ( 1 )
شرح
البطون الموقوف عليهم - بيده أو بيد من يولّيه على الوقف صح ذلك ، لان امر الوقف بيد الواقف والمفروض انه أوقفه على هذا النحو ، والحاصل : ان ولاية المتولى ليس بمعنى قيامه مقام الموقوف عليهم وانه نائب عنهم - سواء البطن الحاضر أو اللاحق كي يقال إنه لا سلطنة له عليهم - بل هي بمعنى قيامه مقام الواقف في ملكه ، فإنه قبل الوقف كان له الولاية على ماله يتصرف فيه كيف يشاء ، فإذا أراد الوقف فله جعل الولاية على الوقف لنفسه أو لغيره كيف شاء ، فلم ينتقل العين من الملك إلى الوقف الا على هذا الوجه اى مع بقاء سلطنة المالك أو نائبه بالنحو المذكور اى له السلطنة على رعاية مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم فتنتقل الملك إلى الموقوف عليهم مسلوبة السلطنة على الوجه المذكور فتلخص : انه لا فرق بين رعاية مصلحة الوقف ، أو مصلحة الموقوف عليهم ، للبطن الحاضر ، أو اللّاحق ، فتصح إجارة المتولى ولا تنفسخ بموته ، وتفصيل الكلام يطلب من كتاب الوقف

الأجير الخاص المستأجر الخاص

( 1 ) من الموارد التي تبطل الإجارة بالموت ما ذكره في المتن من الصورتين ( الأولى ) : صورة الأجير الخاص ، بمعنى ان يوجر نفسه لعمل ، كالخياطة بنفسه ، اى مباشرة ، فيموت قبل العمل
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 235 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي