تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
بالصحيحة أخرى « 9 » أما سندها فقد ضعّفها سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) بشتى طرقها ، لأنه رواها الكليني في الكافي « 10 » والشيخ في التهذيب « 11 » بطريقين أما وجه الضعف المشترك بين الكافي والتهذيب فهو ب‍ « إبراهيم بن محمد الهمداني » راوي الحديث لأنه مجهول لم يرد فيه مدح ولا ذم ولا توثيق « 12 » يعتمد عليه ، واعترف بذلك المحقق الأردبيلي ( قدّس سرّه ) « 13 » أيضا . وأما الشيخ فقد رواها بطريقه عن « أحمد بن إسحاق الأبهري » عن أبي الحسن عليه السّلام » « 14 » وهو أيضا مجهول لم يرد فيه مدح ولا ذم ، هذا ما في سند هذه الرواية من الضعف وأما دلالتها فتوضيحها ان مفروض السؤال فيها هو جعل وقتين للإجارة ( أحدها ) : مدّة أصل الإجارة ، وهي عشر سنين ( ثانيهما ) : المدّة المضروبة لدفع الأجرة آخر كل سنة بالنسبة إلى تلك السنة ويكون السؤال عن وجوب إنفاذ الورثة هذه الإجارة على ما كانت عليه أو انها تنتقض بموت المؤجر ، وهذا واضح ، والمراد من « الوقت » في قول السائل
هامش
( 9 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 15 . ( 10 ) ج 5 ص 270 / 2 . ( 11 ) ج 7 : 207 / 912 و 208 / 913 وفي كلا الموضعين من التهذيب « محمد بن أحمد بن يحيى » بدل « محمد بن علي بن محبوب » كما في الوسائل كما نبّه على ذلك في تعليقة الوسائل ج 19 ص 137 ط : م - قم وأشار إلى ذلك سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) أيضا - مستند العروة كتاب الإجارة ص 131 . ( 12 ) معجم رجال الحديث ، ص 267 / 294 . ( 13 ) مجمع البرهان ج 10 ص 65 وعنه مفتاح الكرامة ج 15 ص 15 . ( 14 ) الوسائل ج 19 ص 137 .