. . . . . . . . . .
شرح
أحدهما بين الايجاب والقبول ، ومعه يشك في تحقق أصل العقد بالنسبة إلى ما بعد الموت فلا مجال للتمسك بالعمومات مع الشك في موضوعها
( وتندفع ) بان العقد كاف في السببية عرفا وجعل المتمم له يحتاج إلى دليل خاص ، كما ورد في التلف قبل القبض ، أو موت أحد المتعاقدين في بيع الصرف قبل القبض ، وأما المقام فلا دليل على جعل انقضاء المدّة متمما لسببية عقد الإجارة للملكية لا سيما إذا كان على نحو الشرط المتأخر ، إذ لا اشكال في حصول الملك من حين العقد ، فإذا لا مانع من التمسك بالعمومات لان مقتضى اطلاقها عدم التعبد بشرط خاص ، وأما تلف العين أثناء المدّة فيكون كاشفا ، عن عدم الملك رأسا ، وهذا لا يرتبط بعدم تمامية السبب بوجه كما أن الموت بين الإيجاب والقبول يكشف عن عدم تحقق العقد
( الثالثة ) : ان المستأجر قد رضى على أن يستوفى المنفعة من ملك المؤجر فإذا مات كان المالك غيره ، وهم الورثة ، حكى « 1 » هذا الوجه الاعتباري عن الغنية « 2 » وفي الخلاف « 3 »
( وتندفع ) : بأنه إن كان المراد ملك المؤجر للمنفعة التي ملّكها بالإجارة
فقد عرفت ان المالك يملك المنفعة المرسلة في الإجارة من دون تقييد لها بوقت خاص كنفس العين في البيع ، وتكون النتيجة ان المستأجر قد تملك المنفعة من المؤجر على وجه الاستمرار وان أريد انه يملك العين المستأجرة حين استيفاء المستأجر للمنفعة فلا دليل عليه الا الشرط ولا شرط في مفروض الكلام
هامش
( 1 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 21 .
( 2 ) الجوامع الفقهية كتاب الغنية ص 540 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 711 كتاب الإجارة م : 7 .