تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
من ذلك عدّة موارد وقالوا فيها بالبطلان ( منها ) : إجارة البطن السابق العين الموقوفة إلى مدّة تزيد على حياته ، فتبطل الإجارة بموته لا محالة ، لاختصاص ملكيته للمنفعة مدّة حياته حسب جعل الواقف ، والظاهر أن مرادهم بالبطلان توقف الصحة على إجازة البطن اللاحق ، لأنها أشبه بالفضولي بالنسبة إلى اللاحق ، لا الانفساخ والبطلان رأسا ، كما نبّه عليه في الجواهر « 1 » ثم إن الظاهر اتفاقهم على البطلان بالمعنى المذكور « 2 » الا ان بعضهم احتمل الصحة أيضا وان لم يجزم بها ، ووجه هذا الاحتمال : هو مقايسة العين الموقوفة على العين المملوكة في امكان انتقال العين إلى الطبقة المتأخرة مسلوبة المنفعة ، غاية الأمر ان الانتقال في الملك من المورّث إلى الوارث يكون بجعل الشارع ، وأما انتقاله من البطن السابق إلى البطن اللاحق في الوقف يكون بجعل الواقف ، فكما يجوز للمورّث إجارة العين أكثر من زمان حياته ، كذلك البطن الأول فتنتقل العين إلى البطن المتأخر مسلوبة المنفعة وقد أورد عليه « 3 » بما حاصله : انه قياس مع الفارق ، لان الملكية في العين المملوكة تكون مرسلة غير مقيّدة بزمان حياة المالك ويتبعها المنفعة كذلك ، وهذا بخلاف العين الموقوفة ، فان الملكيّة فيها تكون محدودة بزمان حياة الموقوف عليه وتكون مقيدة به فليس له التصرف أكثر من ذلك
هامش
( 1 ) ج 27 ص 212 - 213 . ( 2 ) كما أشار إليه المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) وحكاه عن المحقق في الشرائع ( في كتاب الوقف : القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه ) وعن العلامة في القواعد ( ج 1 ص 224 ) واعترض على صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) حيث استغرب احتمال الصحة - راجع كتاب الإجارة للمحقق المزبور ص 25 - 27 . ( 3 ) الجواهر ج 27 ص 213 .