. . . . . . . . . .
شرح
« هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت » مدة أصل الإجارة ، لا مدّة استحقاق دفع الأجرة
وأما الجواب فيتضمن شرطيّتين ، الأولى لبيان حكم الإجارة بالنسبة إلى الورثة ، والثانية لبيان ما يتفرع على ذلك لا سيما بملاحظة ما في الكافي من العطف ب « الفاء » لا « الواو » فيكون للتفريع على الشرطية الأولى لا مجرد العطف
إذا عرفت ذلك فنقول قد يستظهر أو يدعى صراحة « 1 » دلالتها على الصحة فتكون مطابقة للقواعد الأولية ، وذلك على أساس ان « اللام » في قوله ( عليه السّلام ) « فلورثتها تلك الإجارة » - في الشرطية الأولى للاختصاص ، وان المراد ان عقد الإجارة يكون للورثة ، كما كان للمرأة ، بمعنى آنها تكون باقية على حالها يرثها الوارث ، ويتفرع عليه ما في الشرطية الثانية من دفع الأجرة إليهم على النحو المقرر بمقدار ما مضى من وقت الإجارة بالنسبة إلى زمان موت المؤجرة سواء أكان بمقدار الثلث أو النصف أو الأقل أو الأكثر ، فيكون المراد استحقاق فعلية دفع الأجرة بالمقدار المزبور ما مضى الوقت ، وأما استحقاق أصل الأجرة التي هي لعشر سنين فعلى حالها ، والحاصل : ان الشرطية الأولى تدل على صحة الإجارة وبقائها للورثة على ما كانت عليه ، والشرطية الثانية تدل على تنفيذها على النحو المقرر في دفع الأجرة كما قرره المؤجر
وفي مجمع البرهان « 2 » دعوى صراحة الرواية المذكورة في الصحة
هامش
( 1 ) كما عن المحقق الأردبيلي في مجمع البرهان كتاب الإجارة ج 10 ص 65 - 66 وعن جماعة .
( 2 ) ج 10 ص 65 - 66 ط : قم والمستمسك ج 12 ص 34 .