. . . . . . . . . .
شرح
فتلخص من جميع ما ذكرناه انه لا مانع من التمسك بالعمومات لإحراز موضوعها وهو العقد ولا وقع للشبهات المذكورة فيقوم ورثة كل من المتعاقدين مقام مورثه هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى
وأما المرحلة الثانية ففي النص الخاص الوارد في المقام
وهي رواية يستدل بها على كلا القولين الصحة ، تارة والبطلان أخرى وذلك لإجمالها وعدم وضوح المراد منها فكل يستظهر ما يحاوله ، هذا مضافا إلى امكان المناقشة في سندها - كما أفيد - فيقع الكلام في هذه الرواية تارة في سندها وأخرى في دلالتها وهي ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبى الحسن ( عليه السّلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة « 1 » في كل سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شيء من الإجارة « 2 » ما لم يمض الوقت ، « 3 » فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منقضية « 4 » بموت المرأة ، فكتب عليه السّلام : ان كان لها وقت مسمّى لم يبلغ « 5 » فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فان « 6 » لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء اللّه » « 7 » وقد يعبّر « 8 » عنها بالموثقة تارة ، وهامش
( 1 ) « الأجرة » في نسخة .
( 2 ) « الأجرة » في نسخة .
( 3 ) ما لم ينقض الوقت - كما في الحدائق ج 21 ص 541 .
( 4 ) منتقضة - نفس المصدر .
( 5 ) لم تبلغه - نفس المصدر .
( 6 ) وان لم - نفس المصدر .
( 7 ) الوسائل ج 19 ص 136 في الباب 25 من أبواب الإجارة ح 2 - ط : م - قم .
( 8 ) المستمسك ج 12 ص 34 .