تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
الكرامة « 1 » والجواهر « 2 » والعمدة هو القول بالإطلاقين صحة وفسادا دون القول بالتفصيلين كما نبه في الجواهر « 3 » وكيف كان فلا يهمنا الأقوال ، وانما العمدة هو الاستدلال على القول المختار فنقول :

القول بعدم البطلان هو الأقوى ،

والكلام في المقام يقع تارة فيما هو مقتضى القواعد الأولية العامّة ، وأخرى في النص الخاص الوارد في المقام فهنا مرحلتان

أما المرحلة الأولى ففيما هو مقتضى القواعد الكلية في المقام ،

من المعلوم ان مقتضى عمومات صحة العقود ولزوم الوفاء بها هو استمرار العقد ولزومه إلى ما بعد موت أحد المتعاقدين كالبيع ونحوه من المعاملات ، ومقتضى عقد الإجارة هو انتقال كل من العوضين إلى الآخر فتنتقل المنفعة إلى المستأجر في مقابل انتقال الأجرة إلى المؤجر من دون تحديد زمنى ولا موجب لانفساخ العقد بالموت هذا مضافا إلى الدليل الخاص في الإجارة كاطلاق صحيحة علي بن يقطين « 4 » فينتقل ملك كل من المتعاقدين إلى ورثتهما مضافا إلى أن مقتضى استصحاب بقاء العقد هو الملكية لكل من العاقدين وان مات الآخر ، بل يستصحب المستأجر ملكية المنفعة له وان مات المؤجر ، وكذلك العكس ، وهذا هو ما استدل به القائلون « 5 » بعدم الانفساخ وبقاء عقد الإجارة ولو بعد موت أحد المتعاقدين ولكن هناك شبهات ترد على هذا الاستدلال لا بد من دفعها ولعلّها
هامش
( 1 ) ج 15 ص 13 - 17 . ( 2 ) ج 27 ص 206 - 208 . ( 3 ) ج 27 ص 207 . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 110 في الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة ح : 1 . ( 5 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 13 - 14 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 223 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي