تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
( أحدها ) : القول بعدم الانفساخ بموت أحدهما كما عن المشهور بين المتأخرين ، وعن المسالك ان عليه المتأخرون أجمع « 1 » ( ثانيها ) : القول بالانفساخ بموت أحدهما نسب إلى المشهور بين القدماء « 2 » وعن الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف دعوى الاجماع عليه وكذا عن مبسوطه « 3 » ( ثالثها ) : القول بالانفساخ بموت المستأجر خاصة « 4 » دون المؤجر نسب إلى الأصحاب أيضا « 5 » ولكن عن الخلاف أنه قال : ان هذا القول شاذ لا يعوّل عليه ( ورابعها ) : القول بموت المؤجر خاصة دون المستأجر عكس القول الثالث نسبه في التذكرة إلى بعض علمائنا « 6 » هذه هي الأقوال في المسألة مع تشويش في النسبة أشار إليه في مفتاح
هامش
- ومفتاح الكرامة ج 15 ص 19 وقال الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف ج 2 ص 711 كتاب الإجارة م : 7 « الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والثوري ، وقال الشافعي لا يفسخ الإجارة من أيهما كان وبه قال عثمان البتي ومالك واحمد وإسحاق وأبو ثور وفي أصحابنا من قال موت المستأجر يبطلها وموت الموجر لا يبطلها دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم فان ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا معول عليه ، وأيضا فان المكترى دخل على أن يستوفى المنفعة من ملك المكرى فكيف يستوفى من ملك غيره وقد زال ملك المكرى » أقول : لم نجد الاخبار بذلك - كما أشار المحققون - وعليه المعوّل ، ولكن ليس بحجة ، والوجه الاستحسانى مردود كما يأتي في دفع الشبهة الثالثة . ( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 13 - والجواهر ج 27 ص 207 والمستمسك ج 12 ص 33 - 34 . ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 17 ، والجواهر ج 27 ص 206 . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 17 ، والجواهر ج 27 ص 206 . ( 4 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 17 والجواهر ج 27 ص 207 . ( 5 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 17 والجواهر ج 27 ص 207 . ( 6 ) نفس المصدر وفي مجمع البرهان ج 10 ص 65 ط : مؤسسة النشر قم « انه لم يذهب إليه أحد » .