تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 3 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا موت المستأجر على الأقوى ( 1 )
شرح
لان استتباع ملكية العين لملكية المنفعة انما تكون على نحو الاقتضاء لا العلية التامة ، فإذا اقترنت بالمانع تسقط عن التأثير ، وبتعبير آخر ان التبعية بينهما وان كانت ثابتة الا أنها لا تكون على نحو اللزوم والدوام لضرورة انفكاك أحدهما عن الآخر كما مر لجواز إجارة العين أولا ثم بيعها مسلوبة المنفعة ، فان المالك كماله السلطنة على نقل العين كذلك بالنسبة إلى المنفعة ، وهذا لا يفرق فيه بين السبق واللحوق زمانا وبين المقارنة في الزمان ، فكماله السلطة على افراز المنفعة عن العين قبل البيع كذلك له السلطنة على افرازها مقارنا للبيع ، ولو بتوكيل غيره ، فان الإجارة تمنع عن اقتضاء البيع لنقل المنفعة ، وان تقارنت معه زمانا فينتقل المنفعة إلى المستأجر في الزمان الّذي تنتقل العين إلى المشترى ولكنها مسلوبة المنفعة ، وتكون النتيجة صحة العقدين معا كما هو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) « 1 »

[ ( مسألة 3 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا موت المستأجر ]

عدم انفساخ الإجارة بالموت

[ الأقوال في المسألة أربعة ]

( 1 ) الأولى التعبير بعدم الانفساخ دون عدم البطلان لصحة العقد حدوثا ، وانما الكلام في انفساخه بالموت ، وهو من فروع لزوم عقد الإجارة وكيف كان فالأقوال في المسألة أربعة كما عن التذكرة « 2 »
هامش
( 1 ) وحققها المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) أيضا - كتاب الإجارة ص 18 - ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 15 كتاب الإجارة - طبع دار التراث بيروت - والجواهر ج 27 ص 206 - 208 واما العامة فاختلفوا في ذلك أيضا ، فالحنفية قالوا بانفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين واما المالكية ، والشافعية والحنابلة فقالوا بعدم الانفساخ - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 3 ص 158 و 162 و 164 و 165 طبع دار الفكر بيروت -
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 221 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي