. . . . . . . . . .
شرح
2 - بطلانهما معا
3 - صحة البيع وبطلان الإجارة
واختار الاحتمال الأول فتنتقل العين إلى المشترى مسلوبة المنفعة ، وتنتقل المنفعة في المدة الخاصة إلى المستأجر
ووجه الصحة هو عدم التنافي بين العقدين ، لان متعلق البيع هو العين ، ومتعلق الإجارة هو المنفعة فلا تزاحم بينهما
وفيه : ان عدم التنافي ذاتا لا ينافي وجود التنافي عرضا ، وفي المقام يثبت الثاني وان لم يثبت الأول ، وذلك لتنافى العقدين في نقل المنفعة ، لان البيع يقتضي نقل المنفعة إلى المشترى تبعا للعين ، والإجارة تقتضى نقلها إلى المستأجر استقلالا ، فيقع بينهما التزاحم لا محالة في نقل المنفعة فيسقطان عن التأثير لعدم الترجيح
وقد تصدى المصنف ( قدّس سرّه ) لدفع هذا التزاحم أيضا بقوله « فان البائع لا يملّك « 1 » المنفعة ، وانما يملّك « 2 » العين ، وملكية العين توجب ملكية المنفعة تبعا ، وهي « 3 » متأخرة عن الإجارة »
توضيحه : انه لا تزاحم بين العقدين حتى عرضا ، ذلك لتأخر الملكية التبعية للمنفعة عن البيع تأخرا طبعيا ، لان البائع لا يقصد الا تمليك العين للمشترى ، ولا يقصد تمليك المنفعة ، نعم ملكية العين توجب ملكية المنفعة حينئذ تبعا وهي متأخرة عن الإجارة ، لأن المفروض وقوعها في عرض البيع المتقدم على الملكية التبعية للمنفعة ، فتؤثر الإجارة أثره استقلالا سابقا على تأثير البيع في نقل المنفعة تبعا فيصحان معا
هامش
( 1 ) بالتشديد من باب التمليك .
( 2 ) بالتشديد من باب التمليك .
( 3 ) اى الملكية التبعيّة .