فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 216
ويتفرع على ذلك أمور 1 - منها : اجتماع العين والأجرة عليه حينئذ ( 1 ) 2 - ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة ( 2 ) 3 - ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة ( 3 ) لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وان كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع ( 4 ) 4 - ومنها : رجوع المشترى بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الإجارة ( 5 ) فان تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض [ ويتفرع على ذلك أمور ] ( 1 ) فيدفع الثمن في مقابل العين والأجرة في مقابل المنفعة إلى البائع المؤجر وهذا بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ فإنه ليس عليه الا دفع الثمن ، وأما الأجرة فيرجع بها على المؤجر - وهو البائع في المقام - ويستردها منه من حين انفساخ الإجارة وهو زمان البيع لان المستأجر - وهو المشترى - قد ملك المنفعة تبعا لملك العين من حين الشراء ، فلا موضوع للإجارة بقاء ( 2 ) لان كلا من الإجارة والبيع سبب مستقل في نقل متعلقه ، فانفساخ أحدهما لا يرتبط بالآخر ، ولكل حكمه في البقاء والانفساخ ( 3 ) لأنها مملوكة أصالة بالإجارة ، لا بالتبعية كي تتبع العين في عدم الإرث ( 4 ) فان ملكية المنفعة بعد الانفساخ تكون تبعية وتخرج من الأصالة وحيث إن الزوجة لا ترث من العين كالأرض فلا ترث من منافعها أيضا بمقتضى التبعية ( 5 ) إذا تلفت العين المبيعة بعد قبض المشترى لها كان ضمانها عليه ، لأنه