. . . . . . . . . .
شرح
مجال لقياس مالكية منفعة الدار بالإجارة ، ومالكية أصل الدار بالشراء على مالكية البضع بالزواج ومالكية الأمة بالشراء وليس شيء من استكمال الناقص بالكامل كي يندرج الأول في الثاني ، بل كل منهما مستقل بسببه ، الا ان الدليل الشرعي قد دل على عدم امكان اجتماع الزوجية والملكية معافى شخص واحد تعبدا دون الإجارة والبيع فيه فان العين ومنافعها ما لان وملكان يمكن استقلال كل منهما بسبب مختص به ، وليسا من باب الكامل والناقص في شيء وهكذا ملكية البضع بالزوجية وملكية الأمة بالرقية
فتحصل : من جميع ما ذكرناه : ان الأقوى هو القول المعروف وهو عدم انفساخ الإجارة ولو كان المشترى هو المستأجر ، لعدم ثبوت اى موجب للانفساخ ، بل غاية ما هناك ان المبيع يكون مسلوب المنفعة فلا تجرى هنا
قاعدة التبعية ، لان المشترى قد ملكها قبل الشراء بسبب الإجارة ، فينتقل العين إليه مسلوبة المنفعة ويجتمع عليه الثمن والأجرة .