وان كان تلف العين عليه
( مسألة 2 ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد - كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر ، واتفق وقوعهما في زمان واحد - فهل يصحان معا ويملكها المشترى مسلوبة المنفعة - كما لو سبقت الإجارة - أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدّة ، فتبقى المنفعة على ملك البائع ؟ وجوه ، أقواها : الأول لعدم التزاحم ، فان البائع لا يملك المنفعة وانما يملك العين وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعيّة ، وهي متأخرة عن الإجارة ( 1 )
شرح
تلف بعد القبض ، فلا تؤثر في البيع شيئا ، وليس له الرجوع إلى البائع بوجه ، وهذا ظاهر .
واما إذا أتلفت العين المستأجرة في الأثناء فتبطل الإجارة بسبب التلف بالنسبة إلى بقية المدّة « 1 » لان تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن عدم ملكية المنفعة فيرجع المستأجر إلى المؤجر بالنسبة إلى ما بقي من العوض ، فإذا كان المستأجر هو المشترى للعين كما هو مفروض الكلام فإن لم نقل بانفساخ الإجارة بالبيع - كما هو الصحيح - وكانت الإجارة باقية إلى زمن التلف رجع المستأجر المزبور إلى المؤجر بالنسبة إلى بقية المدّة لما ذكرنا من ضمان المؤجر لها واما لو قلنا بانفساخها بالبيع كان التلف على المستأجر تبعا للعين
[ ( مسألة 2 ) : ] تقارن البيع والإجارة في زمان واحد
( 1 ) إذا تقارن زمان البيع والإجارة ففيه وجوه ثلاثة كما ذكر في المتن 1 - صحة العقدين معاهامش
( 1 ) كما يأتي في م 4 من الفصل الآتي .