أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم ( 1 )
شرح
كيوم أو يومين أو أقل . نعم هذا كله مبنى على رجوع المنافع إلى المشترى كما هو خيرة الماتن وأما على القول ببقائها للبائع - كما هو المختار - فلا موضوع للبحث
بيع العين المستأجرة على المستأجر
( 1 ) إذا باع المالك العين المستأجرة من شخص المستأجر فهل تنفسح الإجارة أو لا فيه قولان المعروف « 1 » فيه أيضا صحة البيع وبقاء الإجارة على حالها فيجتمع على المشترى الثمن والأجرة القول الثاني هو انفساخ الإجارة ولم ينسب « 2 » ذلك الا إلى العلامة ( قدّس سرّه ) في الإرشاد « 3 » وما قيل في توجيهه وجوه كلها ضعيفة ( أحدها ) : ما في جامع المقاصد « 4 » من استلزام بقاء الإجارة حينئذ المعاوضة على مال المالك بماله ، لأن منفعة العين تكون نماء الملك فتتبعها لا محالة فتكون المنفعة للمستأجر تبعا للعين فإذا ملكها بالأجرة أيضا كان ذلك من مبادلة ماله بماله وفيه : ان ملك المنفعة يكون بسبب سابق وهو الإجارة فلا تملك ثانيا . بتبع العين بل تنتقل العين إليه مسلوبة المنفعة فلا يلزم مبادلة ماله بمالههامش
( 1 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 13 والمستمسك ج 12 ص 32 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 32 ط : بيروت ، كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ص 14 والمستمسك ج 12 ص 32 .
( 3 ) مجمع الفائدة في شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي ( قدّس سرّه ) ج 10 ص 91 ط : قم .
( 4 ) ج 7 ص 90 ط : م - قم .