ثم بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشترى فهل للبائع الخيار أو لا وجهان لا يخلو أولهما من قوّة خصوصا إذا أوجب ذلك الغبن ( 1 )
شرح
ملك البائع فما في المتن هو الأوجه .
خيار تخلف الشرط
( 1 ) لا إشكال في ثبوت الخيار للبائع في صورة الغبن بناء على رجوع المنفعة للمشترى كما هو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) - وأما بناء على ما هو التحقيق من بقائها في ملك البائع فلا موضوع للخيار وأما في صورة عدم الغبن فالظاهر ثبوته أيضا كما يثبت للمشترى إذا كان الشرط من قبله لعدم انحصار الأغراض في المعاملات بعدم الضرر المالى فقط بل قد تكون خصوصيّات المبيع متعلقة للأغراض الشخصية من المتعاملين سواء المشترى أو البائع فبما ان المشترى قد يشترط ان يكون العبد كاتبا كذلك البائع قد يشترط ان لا يكون كاتبا ولو فرضنا تساوى القيمة في كلتا الحالتين فلو تخلف الشرط يثبت الخيار ببناء العقلاء سواء أكان من قبل المشترى أو البائع والمحكى « 1 » عن شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) انه قد استظهر في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع والمشترى والخيار في المقام يكون من هذا القبيل فما جاء في بعض التعاليق « 2 » على المتن من اختصاص الخيار في المقام بصورة الغبن لم يتضح وجهه ، بل يكفى فيه اختلاف الأغراض والرغبات المعاملي وان لم يكن ماليّا نعم لا بد من فرض أن تكون المنفعة في مدّة معتد بها عند العرف ، لاهامش
( 1 ) كما في المستمسك ج 12 ص 32 .
( 2 ) كتعليقة المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) والسيد الاصفهاني ( قدّس سرّه ) .