تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
نعم للمشترى مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشترى معه مخيرا بين الردّ والأرش ، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش ، فان العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد ، أو نحو ذلك لا مثل المقام الّذي العين في حد نفسها لا عيب فيها ( 1 )
شرح
على المشترى ان للمتقبّل من السنين ماله » « 1 » وهذه تدل على الصحة مع بيان الحال ومن المعلوم ان هذا لا دخل له في صحة البيع وانما هو لدفع احتمال النزاع بين المستأجر والمشترى في تخلية الأرض ( ومنها ) مكاتبة أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه السّلام ) رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشترى وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضى إجارته فكتب ( عليه السّلام ) إلى أن تنقضى إجارته » « 2 » ونحوها غيرها « 3 »

خيار المشترى مع جهله بالإجارة

( 1 ) ( الفرع الثاني ) في خيار المشترى فيما إذا جهل بالإجارة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وانما الكلام في نوعيّة هذا الخيار وفيه وجوه بل أقوال
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح : 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح : 5 . ( 3 ) نفس المصدر ح 1 و 2 .