. . . . . . . . . .
شرح
الجواهر « 1 »
وفيه : ان مجرد وجوب تعجيل التسليم تكليفا لا يقتضي الخيار ، لان غايته مخالفة هذا الحكم بعدم تسليم العين للمشترى ، الا إذا رجع إلى الشرط الضمني ، حتى يثبت الخيار به لسبب التخلف عنه ، ولم يثبت هذا الشرط الا في تعذر التسليم مطلقا لا في مدّة خاصّة كشهر أو شهرين .
هذا مضافا إلى إمكان فرض كون المشترى هو المستأجر وليس هناك تعذر في تسليم العين له
( ثالثها ) خيار تخلف الوصف
وقد حكى هذا عن غير واحد وانه من هذا الباب ، لأن المشترى انما يشترى العين بعنوان انها ذو منفعة فتبيّن أنها مسلوبة المنفعة وفيه : ان مجرد البناء على الوصف لا يكفى في ثبوت الخيار ، بل لا بد من رجوعه إلى الشرط الضمني في العقد بان يكون العقد مبنيا عليه والا كان من تخلف الداعي الّذي لا يوجب الخيار ، دون تخلف الشرط( رابعها ) : ان عدم المنفعة يكون ضررا على المشترى
وهو يوجب الخيار كما عن جامع المقاصد « 2 » وفيه : أنه أخص من المدعى إذ قد لا يكون هناك ضرر مالي كما إذا كانت العين مسلوبة المنفعة في مدة كشهر أو شهرين متساوية القيمة مع العين الواجدة لها ، ونقض الغرض الشخصي المعاملي وان كان ثابتا الا انه لا دليل على اقتضاء مطلق الضرر الخيار لأنه من باب تخلف الغرض والداعي الا إذا رجع إلى الشرط الضمنيهامش
( 1 ) ج 27 ص 206 .
( 2 ) ج : 1 ص 417 .