( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة ولا تنفسخ الإجارة به ( 1 ) فتنتقل إلى المشترى مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة
[ هنا مسائل ]
[ ( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة ]
بيع العين المستأجرة
شرح
وتوهم فسخ الإجارة أو بطلان البيع
( 1 )
تعرض ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لفروع ثلاثة
( الأول ) في بيع العين المستأجرة وتوهم فسخ الإجارة أو بطلان البيع
( الثاني ) : في خيار المشترى مع الجهل بالإجارة
( الثالث ) : في رجوع المنافع إلى المشترى أو البائع لو فسخ المستأجر عقد الإجارة
( أما الأول ) فيقع الكلام فيه تارة في بيع العين على شخص ثالث وأخرى في بيعها على المستأجر نفسه أما الأول فنقول انه لا تنفسخ الإجارة كما هو مقتضى القاعدة ، لعدم الموجب
بل لا خلاف فيه عندنا « 1 » مضافا إلى دلالة جملة من النصوص « 2 » على ذلك كما يأتي وعليه لا بد ان يمسك المشترى عن التصرف في العين حتى تنقضى مدة الإجارة
توهم انفساخ الإجارة
ولكن مع ذلك قد يتوهم انفساخها بالبيع بدعوى كشفه عن أن المنافع لم تكن بتمامها ملكا للبائع وكانت الإجارة من تمليك ما لا يملك ، لان خروجهامش
( 1 ) خلافا لأبي حنيفة ، فان المنقول عنه انه لاتباع العين المستأجرة الا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها في دينه ، نعم عن المالك واحمد القول بالجواز - فقه السنة ج 3 ص 199 كتاب الإجارة والفقه على المذاهب الأربعة ج 3 ص 157 الأمر الخامس فيما يفسخ به الإجارة .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 135 في الباب 24 من أبواب الإجارة ط : م - قم .