تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
( منها ) : انها عبارة عن « جعل العين بالأجرة » كما عن المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) « 1 » . ( ومنها ) : انها « تمليك العين في جهة خاصّة في مدّة مخصوصة » في قبال البيع الّذي هو تمليك العين من جميع الجهات من دون تقييدها بجهة ولا مدة » . نسب ذلك إلى بعض أهل التدقيق وتبعه بعض الأجلة « 2 » . ( ومنها ) : انها عبارة عن « التسليط على العين للانتفاع بها بعوض » كما جاء في المتن أيضا . ( ومنها ) : انها « جعل العين في الكراء » كما جاء في تعبير المحقق الأصفهاني ( قدّس سرّه ) في كتاب الإجارة « 3 » . ( ومنها ) : انها « جعل العين موضوعا للأجر بنحو يقتضي تمليك المنفعة » - كما في المستمسك ج 12 ص 4 . ( ومنها ) : ما في الجواهر « 4 » من أنها عبارة عن « ما شرعت لنقل المنفعة بعوض من آخر ولو حكما » اى عند العرف وأمضاه الشارع ( ومنها ) : « أنها بمعناها الاسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر مستتبعة لملكه ، أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها ولتسلطه عليها بتلك الجهة ولذلك لا تستعمل الا متعلقة بالعين » كذا في تعليقة السيد البروجردي ( قدّس سرّه ) على المتن . وقد تصدى سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على ما في تقريرات بحثه « 5 » لدفع هذا
هامش
( 1 ) كتاب الإجارة ص 13 للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) . ( 2 ) كما جاء في تعبيرات المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) كتاب الإجارة ص 14 . ( 3 ) ص 16 ( 4 ) ج 27 ص 204 ( 5 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 5 .