. . . . . . . . . .
شرح
هذا في البيع
وأما الإجارة فكذلك إما لعدم القول بالفصل بينهما ، وإما لأن المستفاد من هذه الأخبار ان العبرة في لزوم المعاملات انما هي بتحقيق أصل العقد المعاوضي سواء أكان بيعا أم إجارة أو غيرهما لاقتضاء النظام المعاملي ذلك ، فان فسخ العقود يوجب اختلال النظام في المعاملات ، وعدم استقرارها على أمر يحاسب له الحساب المناسب لها
بل يمكن القول بأولويّة الإجارة من البيع في اللزوم لتضمن البيع نقل الأعيان وهي أولى بالاهتمام من الإجارة التي لا تنقل الا المنافع ، لبقاء العين على ملكية مالكه ، والرغبة في استرداد الأعيان أكثر منها في استرداد المنافع ، ومع ذلك حكم فيها بالمنع ولزوم المعاملة
فتحصل : ان مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة هو اللزوم في العقود ، ومنها الإجارة الا أن يقوم دليل على الجواز