تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
بالجواز الوضعي وعن مشهور القدماء القول بأن المعاطاة لا تفيد إلا إباحة التصرف دون الملك وقد حاول المحقق الكركي « 1 » حمل الإباحة في كلمات القدماء على الملك المتزلزل ولكن لم تتم هذه المحاولة كما نبّه عليه شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) « 2 » لصراحة كلمات بعضهم في الإباحة المصطلحة

والتحقيق هو القول بالملك اللّازم

سواء في البيع أو الإجارة فلا بد من

البحث في مرحلتين .

( الأولى ) في إفادتها الملك

( الثانية ) في إفادتها اللزوم في الملك ( أما الأولى ) فلأنها مقتضى قصد المتعاقدين لأن المفروض ان محل الكلام انما هو قصد الملك بالتعاطى دون مجرد إباحة التصرف ولا موجب للخروج عما قصده فافادتها الملك تكون على طبق القاعدة ، ويدل على ذلك مضافا إلى ذلك وجوه

( الأول ) : السيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة

معاملة الملك بالتصرف فيه بالعتق والبيع والوطي والإيصاء ونحو ذلك مما يتوقف على الملك ، وحمل ذلك كله على حصول الملك آنا ما قبل التصرفات المذكورة خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة فقهيا أبدا لعدم تحقق اجماع على الإباحة

( الوجه الثاني ) : قوله تعالى « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »

بعد صدق البيع المعاطاتي جزما « 3 » فإنه يدل على حلية جميع التصرفات مترتبا على البيع حتى
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 58 ( 2 ) المكاسب ج 3 - 25 - 26 ( 3 ) وهذا في مقابل من انكر صدق البيع على المعاطاة كما عن بعض - المكاسب
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 190 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي